الشيخ الطوسي

236

الخلاف

والثاني : يقضى عنه ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) ، وهي عامة في أنه لا يقضى عنه إذا أنفقه في معصية ، ولم يفصلوا حال التوبة من غيرها . مسألة 21 : سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد ، والحاج ، وقضاء الديون عن الأموات ، وبناء القناطر ، وجميع المصالح . وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك : أنه يختص المجاهدين ( 3 ) . وقال أحمد : سبيل الله هو الحج ، فيصرف ثمن الصدقة في الحج ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا : قوله تعالى : " وفي سبيل الله " ( 5 ) فإنه يدخل فيه جميع ذلك ، لأن المصالح من سبيل الله . مسألة 22 : ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده . وبه قال مالك ( 6 ) . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : يدخلان جميعا فيه ( 7 ) .

--> ( 1 ) الأم 2 : 85 ، والوجيز 1 : 293 ، والمجموع 6 : 206 . ( 2 ) تفسير علي بن إبراهيم القمي 1 : 299 . ( 3 ) الأم 2 : 85 ، والوجيز 1 : 294 ، ومغني المحتاج 3 : 111 ، والسراج الوهاج : 356 ، والمجموع 6 : 212 ، واللباب 1 : 155 ، وعمدة القاري 9 : 44 ، وبداية المجتهد 1 : 268 ، والمغني لابن قدامة 7 : 326 ، ورحمة الأمة 1 : 110 ، والميزان الكبرى 2 : 14 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 123 ، والمبسوط 3 : 10 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 7 : 327 ، والشرح الكبير 2 : 697 ، والمجموع 6 : 212 ، ورحمة الأمة 1 : 110 ، والميزان الكبرى 2 : 14 . ( 5 ) التوبة : 60 . ( 6 ) المدونة الكبرى 1 : 299 ، وفتح الرحيم 1 : 128 ، والمجموع 6 : 216 ، والشرح الكبير 2 : 699 ، ورحمة الأمة 1 : 110 ، والميزان الكبرى 2 : 14 . ( 7 ) الأم 2 : 86 ، والسراج الوهاج : 356 ، والمجموع 6 : 214 و 216 ، واللباب 1 : 155 ، وشرح فتح القدير 2 : 18 ، وبداية المجتهد 1 : 268 ، والشرح الكبير 2 : 699 ، ونيل الأوطار 4 : 234 ، ورحمة الأمة 1 : 110 ، والميزان الكبرى 2 : 14 .